من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
219923 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج للسوق؟

س 140- هل يجوز للمرأة المعتدة (المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال بالعدة) أن تخرج لسوق أو للبر مع أهلها وأبنائها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جـ- الأصل أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وتفرغ من العدة، ولكن يجوز لها الخروج نهارا للحاجة ثم ترجع إلى بيتها للمبيت فيه، فقد ثبت أن زوجات الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد يجتمعن في النهار أو كثير منهن، ثم يرجعن في الليل إلى منازلهن؛ وذلك للاستئناس وإزالة الوحدة والوحشة، وعلى هذا فلها الخروج إلى أدنى السوق لشراء حاجة ضرورية، وكذا لزيارة مريض من أقاربها أو أحد أبويها، وكذا للنزهة في أدنى البرية بشرط كون المبيت في منزلها، ولها أن تتحول عنه لضرورة، كما لو أخرجها صاحبه أو زاد في الأجرة وهي لا تتحمل ذلك، أو خافت على نفسها من لصوص أو فَسَقَة، أو خافت سقوط البيت ونحوه، فلها أن تنتقل في البلد حيث شاءت، والله أعلم.

line-bottom